مدرسة ميت كنانة الريفية الاعدادية
أنت غير مسجل لديناللتسجيل إضغط .....هنـــالاتنسونا من صالح دعائكم ....رضا منتصر
مدرسة ميت كنانة الريفية الاعدادية
أنت غير مسجل لديناللتسجيل إضغط .....هنـــالاتنسونا من صالح دعائكم ....رضا منتصر
مدرسة ميت كنانة الريفية الاعدادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة ميت كنانة الريفية الاعدادية

منتدى تعليمى تربوى ثقافى يسعى لنشر ثقافة الجودة
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخولأحدث الصورمجلة الريفية
رمضان كريم وعام دراسى سعيد
دعوة لجميع اعضاء المجتمع المحلىلمشاركة المدرسة 
لتحقيق الجودة والاعتماد التربوى
              ( قائدفريق المشاركة المجتمعية// رضامنتصر)

      

      

      

   

يسعد المدرسة ان تعلن عن فتح المكتبة للاطلاع والاستعارة
ومعامل الحاسب للتدريب لجميع الفئات من ابناءالقرية
ويسعدنا الاعلان عن قرب اعادة افتتاح المنتدى الاجتماعى
 بعد انتهاء اعمال الصيانة اعتبارا من اول مايو 2010
برجاء سرعة الاشتراك اوسداد الاشتراكات للاعضاء القدامى

المواضيع الأخيرة
» مسابقة اوائل الطلبة التيرم الاول 2013/2014
نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالأربعاء 11 ديسمبر 2013, 10:37 am من طرف Ø±Ø¶Ø§ منتصر

» مسابقة اوائل الطلبة التيرم الاول 2013/2014
نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالثلاثاء 10 ديسمبر 2013, 8:08 pm من طرف Ø±Ø¶Ø§ منتصر

» أنماط القيادة فى اتخاذ القرارات الإدارية
نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالأحد 21 أبريل 2013, 10:18 am من طرف اعتماد يحيى

» التغيير وإدارة التغيير في الإدارة المدرسية الحديثة
نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالأحد 21 أبريل 2013, 10:17 am من طرف اعتماد يحيى

» مفهوم القيادة وعناصرها وانماط القادة
نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالأحد 21 أبريل 2013, 10:12 am من طرف اعتماد يحيى

» تعريف القيادة
نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالأحد 21 أبريل 2013, 10:09 am من طرف اعتماد يحيى

» واجبات المعلم فى المدرسة الفعالة
نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالأحد 21 أبريل 2013, 10:07 am من طرف اعتماد يحيى

» دور مدير المدرسة في التطوير والتغيير في عصر المعرفة
نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالأحد 21 أبريل 2013, 10:05 am من طرف اعتماد يحيى

» صور جماعية للمكرمين والرواد والاخصائى والمديرة
نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالخميس 04 أبريل 2013, 11:54 am من طرف Ø±Ø¶Ø§ منتصر

رؤية المدرسة

نتطلع أن تكون المدرسة رائدة متميزة محفزة للتعليم والتعلم ، سمتها التميز والإبداع ، غايتها متعلم مؤهل فعال منتمى لدينه ووطنه في ظل مشاركة مجتمعية فعالة.

رسالة المدرسة

تلتزم المدرسة بتحقيق الرؤية عن طريق :-

1- جعل المعلمين بالمدرسة ذوى خبرة مهنية مستدامة ومتطورة .

2- استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية ( التعلم النشط ).

3- تشجيع المتعلم على الإبداع والابتكار والتميز.

4- بث روح الولاء والانتماء للوطن.

5- أن يكون هناك تواصل بين المدرسة والمجتمع والمجتمع و المدرسة      ( المشاركة المجتمعية ).


 

 نص تعديلات الدستور الجديد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ورود الليل




عدد المساهمات : 447
تاريخ التسجيل : 19/04/2010
العمر : 28

نص تعديلات الدستور الجديد Empty
مُساهمةموضوع: نص تعديلات الدستور الجديد   نص تعديلات الدستور الجديد I_icon_minitimeالإثنين 14 مارس 2011, 2:38 pm

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انا انهارده حبيت اكتب موضوع عن التعديلات الدستوريه الجديده الى هيتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس يعنى خلاص مبقاش فيه وقت كبير فاضل كام يوم على الاستفتاء وبس ....
فلازم ان احنا نعرف ايه بالظبط الى اتعدل ونفهمه كويس علشان نقدر نصوت فى الاستفتاء و انا احب اسمع اراء الجميع فى التعديلات الجديده وياريت نتناقش علشان نفهم ايه الى بيحصل حولينا فى الساحه السياسيه

المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات:

المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية

النص الأصلى:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟

واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ.

التعديلات:

يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية.
يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.


المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب

النص الأصلى:

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

التعديل:

إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.


المادة 189: سلطة تعديل الدستور

النص الأصلى:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديلات:

إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.


المادة 148: إعلان حالة الطوارئ

النص الأصلى:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديلات:

حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.


المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات

النص الأصلى:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه.

التعديلات:

لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.


المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية

النص الأصلى:

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

التعديلات:

تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.

تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.

يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.


المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد

النص الأصلى:


مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل:

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.


المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية

النص الأصلى:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

التعديل:

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

سورى انى طولت عليكم
واتمنى نتيجه الاستفتاء تكون فى صالح مصر ان شاء الله
مع تحياتى للجميع
geek
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نص تعديلات الدستور الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف تختار رئيس مصر الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة ميت كنانة الريفية الاعدادية :: المنتدى الثقافى والاجتماعى :: من اجل مصر-
انتقل الى: